مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
المضاربة لا بد أن تكون على نقد
صاحب دكان وصاحب ذهب وعامل، صاحب الدكان يخلي دكانه لصاحب الذهب ليتاجر بالذهب في دكانه بواسطة العامل على أن يكون الربح مشتركا بين الثلاثة بالتساوي، وما كان من خسارة مادية فإنها تكون على صاحب الذهب.ما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة لا تجوز لأنها تحتوي على جهالة وغرر، فحقيقتها أن صاحب الدكان قد أجره بجزء مشاع من الربح مما يجعل الأجرة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
وإذا كانت هذه المعاملة قد حصلت، فإن العقد فاسد، ولصاحب الدكان أجرة المثل مقابل تخليته، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده؛ كما قاله زكاريا الأنصاري في أسنى المطالب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى
ولتصحيح هذه المعاملة هناك خياران:
الأول: أن تكون على سبيل الإجارة فيستأجر صاحب الذهب الدكان من صاحبه بأجرة معلومة، ويعطي العامل أجرة معلومة مقابل عمله، والربح يكون من نصيب صاحب الذهب وكذا الخسارة، ولا علاقة للعامل وصاحب الدكان بذلك.
والثاني: أن تكون على سبيل المضاربة، وتكون بين صاحب الذهب والعامل، أما صاحب الدكان فلا يصح أن يدخل في المضاربة بدكانه، بل له أجرة معلومة مقابل ذلك كما تقدم.
وفي هذه الحالة ما كان من ربح فهو بين صاحب الذهب والعامل بحسب الاتفاق، وما كان من خسارة فإن العامل يخسر جهده وصاحب الذهب يخسر ما خسر من ذهبه، ولا بد من العلم أن الذهب الذي يكون رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقداً، فإن كان تبرا أو حلياً فلابد من تحويله إلى نقد قبل العقد في مذهب جماهير الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى الإمام مالك ما يفيدها وهي: أنه لا حرج في كون رأس مال المضاربة عروضاً.
والله أعلم.
سنتين