مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم إعطاء هاتف من قبل جهة حكومية إلى أخرى
أود أن أسأل ما حكم إعطاء شيء من أملاك الدولة أي مثال إعطاء هاتف مكتب من جهة ما من الدولة إلى جهة أخرى تتبع الدولة وذلك لغرض استخدامه في المكتب.... مع العلم بأنه ملك من أملاك الجهة الأولى، فهل يحق لشخص أن يتصرف في إعطاء شيء ليس من أملاكه من جهة إلى جهة في الدولة؟ ولكم عني كل خير إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأملاك التي لدى الدولة تدخل في نطاق الأموال العامة، وشأن هذه الأموال يوجب المحافظة عليها، لما لها من تعلق بحقوق عامة الناس، فحرمتها أعظم والمحافظة عليها أوجب من غيرها من الأموال الخاصة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا إذا كان مخولاً بذلك من الجهة القائمة عليها، ففي مستدرك الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. وصححه الألباني.
والعادة جارية بأن ما يُعطى لكل جهة حكومية هو خاص بها دون غيرها من الجهات، إذ لكل جهة ميزانيتها الخاصة بها، وبناء على هذا، فلا يجوز إعطاء هاتف مكتب مثلاً من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى إلا إذا أباح القانون ذلك، أو جرى العرف بالتسامح في مثله، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وراجع الفتويين: 16114، 24097.
والله أعلم.
سنتين