مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
زوج العمة من الرضاع لا يعتبر عماً
أرجو إفادتنا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
جدتي والدة أبي أرضعت امرأة مع عمي الأكبر لذا فهذه المرأة عمتي بالرضاع .. وعندما تزوجت هذه المرأة أرضعت أحد أعمامي مع ابنها فأصبحت أمه وأخته من الرضاعة
ولكن سؤالي هنا : هل يصبح زوج هذه المرأة ( عمتي ) محرمًا لي .. علمًا بأن زوجته لم ترضع أبي بل أرضعت أعمامي فهو زوج أمهم ..؟؟
وجزاكم الله خيرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة إن كانت قد رضعت خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فهي عمة لك من الرضاع، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك، أما من لم يرضع منها فليست أما له.
وأما زوج هذه المرأة فهو زوج عمتك من الرضاع وليس عماً لك، ولذا، فليس هو من المحارم، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين عمتك من الرضاع كما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
سنتين