مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
تعقيب حول مسألة تزوج المزني بها قبل الاستبراء وإلحاق الولد
لقد استلمت الجواب المرقم 131935، وجزاكم الله خيراً، ولكن بالنسبة للجواب الثاني المرقم 11426، فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهل حسب هذا الجواب يكون النكاح شرعياً أم يفسخ النكاح. ثم بالنسبة للولد أيضاً هناك جوابان أحدهما: ينسب إلى الأم، والثاني: إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أ نه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم يقول بصحته، وبعضهم يقول بعدم صحته، ولعل صاحب الفتوى رقم: 2294 اقتصر في جوابه على القول بعدم صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها ووجوب فسخه، إما لكون هذا القول هو الأورع والأحوط للفروج، وإما لكونه هو الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11426.
أما صاحب هذه الفتوى، وهي التي أشار إليها السائل، فقد راعى القول بصحة هذا العقد، وما دامت المسألة -كما رأيت- محل خلاف بين أهل العلم فالأمر فيها واسع، ولا يُنكر على من أفتى بقول يقول به الشافعي مثلاً أو أبو حنيفة ولا يخالف نصاً صريحاً.
أما مسألة لحاق الولد بمن تزوج من أمه قبل استبرائها، ففيها تفصيل وهو أنه إذا أتت به بعد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر تقريباً، فإن الولد لاحق بأبيه ولو على القول بعدم صحة النكاح، أما إن أتت به قبل ذلك، فإنه يعتبر ولد زنى ولا يلحق بمن عقد على أمه ولو استلحقه، وهذا هو قول الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن استلحقه لحق به، إذ ليس هناك فراش يتبع صاحبه الولد.
والله أعلم.
سنتين