مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم الزواج من المرأة الحامل من الزنا
لقد طلب أحد الإخوة أنه يريد الزواج من صديقته التي حملت منه ثم أعلنت إسلامها، والحمد لله ولكن البنت حامل فهل زواجه منها شرعاً جائز، مع العلم بأن البنت اقتنعت بالإسلام مبدئياً ليس بسبب الزواج وأنني متأكد منها، فأرجو الجواب؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما. وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، عند الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح كما في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البته، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
والله أعلم.
سنتين