مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
من حلف يميناً لا يطيقه
أنا نذرت وقلت لصاحبي -والله سيارة الزفة حق زواجك علي وتكون bmw آخر موديل-!! هل يجب علي الوفاء بالنذر مع العلم بأنه من الصعب أن آتي بهذه السيارة إلا عن طريق الإيجار، وكذلك صعب ولم أخبر صاحبي بشيء إلى الآن، مع العلم بأن موعد زواجه قد اقترب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما قتله لصاحبك هو يمين وليس بنذر، ويجب أن تعلم أنك لست مطالباً بما لا تستطيعه، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]، وعلى افتراض قدرتك فإن لك ألا تفعل، ومتى حصل الزفاف ولم تفعل فإنه تلزمك كفارة يمين لحنثك، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في كفارة اليمين فتوانا رقم: 28055.
واعلم أن الحكم لا يختلف عما ذكرناه لو كان ما صدر منك في الحقيقة نذرا وليس يمينا وكنت عاجزا عن الوفاء بالنذر، لما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.
والله أعلم.
سنتين