مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى
إمام يصلي لقبلة يرى أنها صحيحة والمصلون وراءه يصلون لقبلة وهم على ثقة بأنها صحيحة لاستخدامهم البوصلة في تحديدها فما حكم صلاة الاثنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام قد اعتمد في تحديد القبلة على أدلة معتمدة، وكان يستقبل جهة مخالفة تماماً للجهة التي يستقبلها المأمومون الذين اعتمدوا في استقبالهم على البوصلة، فكل من الإمام والمأمومين بمثابة المجتهدين الذين صلى كل منهما إلى جهة، وبالتالي فلا يصح اقتداؤهم بذلك الإمام، قال ابن قدامة في المغني: وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه، وهذا مذهب الشافعي، لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وقال أشهب عن ابن سحنون: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا، وقال سحنون: يعيد فيهما في الوقت. قال صاحب الطراز: وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به، وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز. انتهى
فما دام الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى، فإنهم حينئذ يعتقدون بطلان صلاة الإمام لتركه شرطاً من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة.
أما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً حيث يستقبلان جهة واحدة لكن أحدهما يميل يميناً والآخر شمالاً فيجوز اقتداؤهم به. قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان أحدهما يميل يميناً ويميل الآخر شمالاً مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها. انتهى
ولعل هذا الاختلاف اليسير هو الحاصل بين الإمام والمأمومين خصوصاً إذا كانوا يصلون في مسجد له محراب، فإن من يتولى بناء المسجد يحرص على أن يكون محرابه إلى جهة القبلة، فإن كان الأمر هكذا فصلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة.
هذا إضافة إلى أن غير المعاين للكعبة من أهل الآفاق عليه أن يجتهد في إصابة جهة الكعبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمداً. انتهى
وفي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قِبل البيت. انتهى
والله أعلم.
سنتين