مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الأعمال الخيرية من أجرة الرقص والمال الحرام
أريد منكم إذا تكرمتم الرد على سؤال وجهه لي صديق قريب وأرجو منكم الرد عليه بكل ما أعطاكم الله به من ينابيع الحكمه والموعظة....السؤال:
إنه في إحدى محطات التلفزة قامت هذه المحطة باستضافة الراقصه فيفي عبده ومن خلال الأسئلة التي تمت الإجابه عنها أنها تقوم برمضان بإفطار الصائمين وإنشاء موائد الرحمن وأنها أيضا تحج في كل سنه _طبعا الدخل كله وهذه المشروعات(الخيرية) من وراء الرقص أي أنه من أموال حرام.... فهل تؤجر على ذلك ولها أجرمن الحسنات وهل يجوز فعل مثل ذلك في الأموال ذات الدخل المحرم؟؟؟؟؟ وهل أيضا يجوز أن نبني بها مسجدا _أي بالأموال التي معروف مصدرها المحرم_علما بأن من يدخل المسجد لايعرف من بناه وبأي أموال؟؟؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأول: حكم أجرة الرقص والغناء المحرم: وللجواب عن هذا نقول:
إن ما يأخذه المغنون والمغنيات وأشباههم من المال المكتسب من الغناء والرقص، وما يتصل بهما من منكرات، مال حرام، لخبث وحرمة الوجوه المكتسب بها.
وليس حال هذا المال المكتسب عن طريق الغناء المحرم إلا كحال المال المكتسب عن طريق غيره من المحرمات، كالبغاء والكهانة وغيرهما.
وقد أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
قال النووي معلقا على الحديث: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء. ا.هـ
الثاني: كيفية التخلص من هذا المال: وللجواب هنا نقول:
إنه يجب على من تحصل على هذا المال أن يتوب إلى الله من ذلك.
وهل يرد المال المكتسب إلى أصحابه إن علمهم أم يتصدق به؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يرده إلى أصحابه لأنه مال أخذ بعقد فاسد فهو لصاحبه فإن لم يعلم أصحابه تصدق به.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقنطار والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
ومنهم من قال يتصدق به حتى لا يجمع لصاحبه بين غرضه والمال.
قال ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها؟ أم تتصدق به؟.
إن كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاه قهرا، وقبح هذا مستقرا في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ
فعلى هذا القول وكذا القول الأول عند عدم العلم بأصحاب المال لا حرج في بناء المساجد وإفطار الصائم وغيرها من أعمال الخير من هذا المال لكن صاحبها لايؤجر على ذلك: لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإنما يؤجر على التوبة مما اكتسب منه هذا المال.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
الثالث: حكم صلاة الناس في المسجد الذي بني من حرام حيث إنه لا حرج في ذلك لما سبق من أن المال الحرام لا حرج في أن يصرف في بناء المساجد.
قال ابن رشد الجد المالكي: وقد قيل: إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين. فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال المجهول أصله. اهـ. من البيان والتحصيل 18/565.
الرابع: الحج من المال الحرام
حيث إنه لا يجوز ذلك باتفاق؛ لكن إذا حصل هل يصح؟
ذهب الجمهور إلى أنه صحيح مسقط للفرض مع الإثم وعدم الأجر عليه،
قال العلامة الأبي في شرحه للحديث: فالحج بالمال الحرام صحيح أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لا ثواب فيه.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه باطل لا يسقط به الفرض.
والله أعلم.
سنتين