![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - حكم المال المكتسب من بيع الحقوق المعنوية دون إذن |
| حكم المال المكتسب من بيع الحقوق المعنوية دون إذن |
معظم مستخدمي الكمبيوتر يستخدمون البرامج والتي تنتقل بينهم عن طريق النسخ، بدون أي مقابل يدفعه الشخص للشركة المنتجة للبرنامج طبعا وأنا واحد من هؤلاء الأشخاص، مع العلم بأن عندي مركزا للكتابة والطباعة أي أنتفع من هذا البرنامج، فهل يعتبر نسخ البرامج حراما، وما الحكم إذا لم أكن أنتفع من هذا البرنامج أو غيره، وما حكم ما اكتسبته من أموال، وإن كان حراما فماذا أفعل فيه، علما بأنني قد تصرفت في بعضه؟ الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 16270. وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقاً مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعاً لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج. كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار..... والله أعلم. |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=49330&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة