مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا يلزم الأب الإنفاق على ولده الكبير القادر على الكسب
لدي مسألة وهي أب لديه ابن وهذا الابن متزوج وله أولاد فترك العمل نتيجة ظروف فهل الأب ملزم بالنفقة عليه وزوجته وأولاده ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الأب الإنفاق على ولده الكبير القادر على الكسب ولا على أولاد ولده لأن نفقتهم لازمة على أبيهم القريب، فلا يلزم الجد أن ينفق عليهم إلا إذا عجز والدهم لمرض ونحوه فيلزم الجد أن ينفق على ولده وولد ولده لا على زوجة الولد فنفقتها على زوجها، فإن عجز فلها أن تنفق على نفسها ولها أن تفسخ بسبب الإعسار بالنفقة وتعود نفقتها على أبيها إن كانت فقيرة غير قادرة على الكسب .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في أسنى المطالب : تجب النفقة , والكسوة لزوجة أصل – أي أب - تجب نفقته ) ; لأنهما من تمام الإعفاف ( لا ) لزوجة ( فرع ) – أي ولد - إذ لا يلزم الأصل إعفافه اهـ
وقد سبقت فتاوى ذكرنا فيها متى يلزم الأب الإنفاق على ولده ومتى لا يلزم ومن ذلك الفتاوى بالأرقام التالية 24713، و 25339، و 35641.
والله أعلم
سنتين