مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور احتمالات المسألة
ماتت سـيدة عن زوج (لا أولاد لهما) ,أخوات إناث(شقيقات) بعضهن أحياء وبعضهن قد مات، ومن ماتت منهن لها ذرية من ذكور وإناث، والسـيدة المتوفاة (موضوع السـؤال) لها أيضا إخوة ذكور بعضهم أحياء وبعضهم توفي وترك كل منهم من ورائه ذريته من ذكور وإناث
كيف يمكن أن يوزع ميراثها؟ علما بأن زوجها مات بعدها بأيام قلائل وترك من ورائه ذرية من ذكور وإناث من زوجة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا ما إذا كان إخوة السيدة موضوع السؤال؟ أشقاء، أم لأم، أم لأب, ولذا فسوف نفترض الاحتمالات الثلاثة، فإن كانوا إخوة المتوفاة من جهة الأب فلا نصيب لهم لأنهم عصبة، والعاصب ليس له إلا ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولا فضل في هذه التركه، بل هي عائلة كما سيتبين لك، ويكون سهم الزوج فيها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد ](النساء:12) وللأخوات الشقيقات الثلثان، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ](النساء:176). فالتركة إذاً من ستة مخرج النصف والثلثين وتعول السبعة.
للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة.
وإن كان الإخوة المذكورون أشقاء فللزوج النصف أيضا، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر سهمان وللأنثى سهم, قال تعالى: [ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء:176) وإن كان الإخوة من جهة الأم، فللزوج النصف دائما وللشقيقات الثلثان وللذين من جهة الأم الثلث، قال تعالى: [ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء:12)
وعليه؛ فأصل المسألة ستة مخرج النصف والثلثين والثلث ، وتعول لتسعة، للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات أربعة، وللذين من جهة الأم اثنان، قال: صاحب منح الجليل عند ذكر عول الستة لتسعة: أو ثلث ونصف وثلثان، كزوج وشقيقتين، أو الأب وولدي أم . (9/ 645)
ويمكن أن نفترض احتمال أن هؤلاء الإخوة بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، وهذا الاحتمال لا يخرج عما ذكرنا إلا في كون الأخ للأم يمكن أن يكون منفردا، ، وإذا كان كذلك فالتركه في الفرض الأخير تعول من ستة إلى ثمانية، له هو منها واحد، وللزوج ثلاثة، وللشقيقات أربعة.
وأما إذا كان المنفرد منهم أخاً شقيقا أو أخاً لأب فهو عين ما ذكرنا من قبل، لأن الشقيق مع الشقيقات معصب، ولا فرق بين تعدده وانفراده، والأخ للأب لا يرث في الفرض المذكور متعددا كان أو منفردا.
ثم تقسم تركة كل من مات من هؤلاء بين ورثته، فإن كان فيهم من خلفت زوجا وأولادا وبنات فللزوج الربع والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثين.
أو كان فيهم من خلف زوجة وأولادا وبنات فللزوجة الثمن والباقي بين الأولاد للذكر سهمان واللأنثى سهم.
أو كان خلف ذرية ذكورا وإناثا ولم يخلف زوجا -كما هو ظاهر السؤال- فجميع متروكه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
سنتين