مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم قبول هدية الأب من مال مقترض بالربا
اشترى والدي شقة لكي أتزوج فيها ولكنه دفع أغلب ثمنها من نقوده التي من رصيده في البنك والباقي اقترضه من نفس البنك وسيرد المبلغ وعليه زيادة (فوائد)، أنا أعرف أن هذا حكمه حرام سواء كانت نقود البنك أو القرض ولكن ماذا أفعل مع والدي وأتصرف معه، وهل أستطيع أن أفعل شيئاً للتكفير عن هذا ومن ثم آخذ الشقة أم أن الحل هو تركها وردها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من قبول هذه الشقة الموهوبة لك من أبيك، لأن المال المدفوع فيها ليس فوائداً ربوية، وإنما أكثره -كما ذكرت- من مال الوالد، مع نسبة بسيطة من مال مقترض بالربا، ومثل هذا يأخذ حكم المال المختلط الذي قّلت فيه نسبة الحرام، وقد بينا حكم قبول الهدايا ممن اختلط ماله، وذلك في الفتوى رقم: 32526، والفتوى رقم: 7688.
وإننا لننصح الابن وأباه بأن يُسارعا بسداد هذا الدين تفادياً للفوائد المترتبة عليه، وقطعاً للتعامل مع البنوك الربوية، التي يؤدي التعامل معها في القروض الربوية إلى تقوية نشاطها ورفع شأنها، ويعين على استمرارها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والواجب على الأب أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة وذلك بالندم عليها والعزم على عدم العودة إليها، والله تعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
سنتين