مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل
كيف يجمع بين الإجماع الذي رواه ابن حزم و ابن عبدالبر و غيرهما على تحريم القرض بشرط الزيادة مطلقاً في جميع الأموال - سواء كانت ربوية أو غير ربوية - و بين ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كان ( يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين , وبالثلاثة ) أخرجه الإمام أحمد 2/171 , وأبو داوود (2357) , والطحاوي 2/229 , والدارقطني 3/69 , والحاكم 2/56 , والبيهقي 5/277 , وقال الحاكم :( صحيح على شرط مسلم) , وصححه البيهقي , وفي الدراية ص288 ( إسناده قوي ) , وفي الإرواء 5/205 : ( حسن ), واحتج به الشيخ ابن عثيمين على أنه لا يجري ربا النسيئة في غير الربويات ص 401 و ص 432 من الشرح الممتع على زاد المستقنع ج8 طباعة مؤسسة آسام .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين ما ذكره السائل الكريم من الإجماع على تحريم كل قرض جر نفعا وبين ما كان يفعله كثير من السلف الصالح وخاصة الصحابة من أخذ الجمل بالجملين أو أكثر إلى أجل، فهذا من باب البيع والسلم.
فقد جاء في موطأ مالك أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.
قال شراح الموطأ: وبهذا يعلم جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل إذا تباينت الأغراض فيه من القوة على الحمل وما أشبه ذلك.
وقال صاحب "الفواكه الدوواني" وهو مالكي المذهب: فعلم مما قررنا أنه يجوز سلم الشيء في جنسه، لكن بشرط أن يحصل التعدد من أحد الجانبين، أو يكون الاختلاف بالصغر والكبر أو اختلاف المنفعة..
ومن هذا الباب ما أشار إليه السائل الكريم من فعل عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى قم: 44420.
والله أعلم.
سنتين