مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
مسألة في الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أشكركم على هذا الموقع المتميز والمفيد
أما سؤالي فهو :
نحن ثلاث بنات وتوفي والدي وشاركنا في الميراث عندما توفي جدي وجدتي مع أن الجدة تنازلت عن حصتها إلى إحدى البنات أما جدي فقد أخذ حصته وفي هذه الفترة توجد قطعة أرض باسم والدي وجدي توفي وجدتي أيضا فهل يحق لأعمامي الذين هم إخوة أبي من الأب فقط
فهل لهم حق في هذه الأرض
وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى فرقا بين قطعة الأرض المذكورة وبين سائر متروكات والدكم طالما أنها مكتوبة باسمه، ولا أحد غيره يدعي ملكيتها، وحكمها إذاً أن تقسم تقسيم تركته ولو لم يطلع عليها إلا بعد وفاة الجدين.
فيكون لكنَّ منها الثلثان. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11). والثلث الباقي يكون بين أبي الميت وأمه.
قال تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11). ولاحظ لأعمام إخوة الميت فيها، لأن أباه يحجبهم، ولو كانوا غير محجوبين لما ورثوا شيئا أيضا، لأن التركة قد استكملها أصحاب الفروض.
ثم ما سيكون في نصيب جديك من هذه الأرض، فبالنسبة لجدتك إن كان ما وهبته كانت قد وهبته حال مضي تصرفها وحيز عنها فهو لمن وهب له، وبالنسبة للجد فإن لم يكن له ورثة غير من ذكروا، فإن زوجته تأخذ ثمن متروكه إن كان توفي قبلها.
قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12). وباقي متروكه أو كل متروكه إن كانت الزوجة هي الأولى موتا يكون لأبنائه أعمامكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
سنتين