مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
اقترضت منذ عام فقط قدرا من المال لشراء سيارة من المؤسسة التي أعمل فيها بدون فائدة واتفقنا على إرجاع المال بالتقسيط لمدة 40 شهرا تسهيلا وتيسر لي والآن أنا أستطيع أن أرجع ما تبقى من المال لو اشاء ولي نصاب فهل أزكي علي مالي أم يعتبر مالي ديناً.
جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد، فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال، وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد وبعض أهل العلم:
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأدلة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي رواية فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله.
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما قال ابن قدامة في المغني: 2/630
فإن كان الدين لا ينقص النصاب خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.
فإن كان لديك عروض وأموال -غير زكوية- كبيوت وسيارات وآلات تساوي قيمة دينك، ولم تكن تحتاجه حاجة ماسة لسكن أو مركب... فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة جميع ما لديك من مال، لأن ما لديك من الأموال الأخرى جعل في مقابل دينك، وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.
وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: خصمت الدين كله من مال الزكاة، فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن ما تبقى من المال إذا لم ينقص عن النصاب.
وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال -غير الزكوية- الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
وراجع الجواب رقم: 1008والجواب رقم: 6336.
والله أعلم.
سنتين