مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
من مات وترك زوجة حاملاً
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول الميراث وهو: رجل توفي وترك والدين وزوجته حامل في شهرها الثاني، ولم يعرف حملها أذكر أو أنثى فكيف توزع التركة، وما نصيب الولد في التركة؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من مات وترك زوجة حاملاً، فإن تركته لا تقسم حتى تضع زوجته أو يتحقق نفي حملها، قال خليل: ووقف القسم للحمل. قال الدردير: أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف... 4/487.
فإذا وضعت ذكرا أو ذكراً وأنثى كان للزوجة من التركة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، ثم الباقي للولد أو الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وضعت بنتا واحدة كان لها النصف، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يكون للأب، وإن وضعت بنات ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان، ولكل من الأبوين السدس وللزوجة ثمنها، وهذه التركة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهي التي يسميها الفقهاء بالمنبرية، وإن أنفش الحمل -أي تبين عدمه- كان للزوجة الربع وللأم الربع، وهو ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة، وللأب النصف، وهذه التركة هي إحدى الغراوين.
والله أعلم.
سنتين