مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا يجوز قطع الوالد وإن أساء إلى الابن
أبلغ من العمر 33 عاما قاطعني والدي ومنعني من دخول بيوته حياً كان أو ميتاً كما قال لي، مما يعني قطع صلتي بإخوتي وأمي رغم أنهم وقفوا معي في أمر زواجي هذا لمعرفتهم بمن تزوجتها فهي كانت زميلة لإحدى أخواتي وتسكن معنا بنفس الحي، وكل ذلك لأنني تزوجت من غير قبول أبي رغم أنني مقتنع تماما بزواجي والسبب كما يقول لأن من تزوجتها كانت مطلقة ولها أطفال ولما وصله عن سوء سمعتها كذبا وبهتاناً وهي بريئة من كل ذلك وأنا أعلم بها من غيري فهي أخت لصديقي رحمه الله والله يشهد بذلك. ورغم ذلك حاولت صلته ولم أجد منه غير الصدود وهددني بأشد العقاب إذا حاولت صلته أو الاتصال به والتودد إليه. وسؤالي هو هل أتوقف عن صلة أبي وإخوتي وأمي كما يرغب أبي؟ وهل من الشرع اتهام الناس في أعراضهم بناءً على السمع من أناس غير سويين زوراً وبهتانا وما الحكم في ذلك؟ وهل يحرم الشرع الزواج من المطلقة والتي لها أطفال؟
أجيبوني أثابكم الله وأرشدوني لما فيه الخير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن أسئلتك لا بد أن تعلم أن حق الوالدين في الإسلام عظيم، فبرهما من أعظم القربات، وعقوقهما من أعظم المحرمات، وطاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فكان الواجب عليك هو طاعة والدك في عدم الزواج من هذه المرأة والبحث عن غيرها، لكن بعد أن وقع الزواج، فلا يجب عليك طلاقها لطلب والدك، ولكن لا يجوز لك قطعه أبدا مهما أساء إليك، فيجب عليك بره والإحسان إليه والتودد إليه ولو لاقيت منه صدودا وإعراضا، ويجب عليك أن تطلب السماح منه، وكذلك لا يجوز لك قطع أمك وإخوتك ولو طلب منك ذلك والدك، وأما عن اتهام الناس في أعراضهم لمجرد الإشاعات، فإنه حرام، وإذا لم يقم من يتهم الناس في أعراضهم البينة على قوله وكان ما اتهمهم به من قبيل ارتكاب الفاحشة، فإن عليه حد القذف، لأن صيانة الأعراض من ضروريات الدين.
وأما عن الزواج بالمطلقة التي لديها أطفال فإنه جائز، وليس عدم كونها مطلقة ذات أطفال معيارا للتقييم، إنما المعيار هو الدين والخلق، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
سنتين