![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - من مسائل الميراث |
| من مسائل الميراث |
بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي الإخوة الكرام. سؤالي كالتالي: أب توفي عن سبعة أولاد وأربع بنات وأم لهم أي زوجته, فما نصيب كل واحد منهم في الإرث؟ ويا حبذا لو يفصل هذا بالأرقام يكون أفضل.مثلاً ترك في رصيده 20.000 يورو, فكيف يوزع هذا؟ وجزاكم الله عنا خير. الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن أولاد الرجل المتوفى يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} [النساء:11]. وأما الزوجة فنصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث (الأبناء والبنات)، لقول الله تعالى:{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12]، وعلى هذا فالعشرون ألفا التي تركها الميت تأخذ زوجته ثمنها وهو ألفان وخمسمائة والباقي وهو سبعة عشر ألفا وخمس مائة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فلكل واحد من الأولاد السبعة: 1944.44 ونصيبهم جميعاً: 13611.1 ولكل واحدة من البنات الأربع: 972.22 ونصيبهن جميعاً: 03888.8 فإذا جمعت حصص الورثة جميعاً تحصل عندك رصيد الميت الذي هو عشرون ألفاً. والله أعلم. |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45990&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة