مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
مآل هدايا الخاطب إذا مات
أود أن أعرف إذا كان يجوز لي الاحتفاظ بهدايا وأغراض من شخص كنت معه على صداقة ووعد بالخطبة لكن دون معرفة أهلي فقد توفي قبل أن يأتي لخطبتي بفترة وأنا قد تبت لأني عرفت أن هذه العلاقة لا تجوز
أرجو إفادتي هل إذا تبرعت بالهدايا جميعها لن يحاسب عنها هو مع أن نيته هي الخطبة والزواج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنك قد وقعت في معصية بإنشاء علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنك، لأن الشرع لا يبيح إقامة أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج، وانظري الفتوى رقم: 20459، وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة.
أما بخصوص تلك الهدايا التي أخذت، فهي سحت لا يجوز لك تملكها، وإنما هي ملك لورثة ذلك الرجل، وذلك لأنه إذا كان أكثر أهل العلم يقول بعدم صحة هبة المخطوبة إلا بعد الزواج منها، فمن باب أولى ما يدفع قبل الخطبة، قال العجيلي في حاشيته: وإذا دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو فلوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفع إن كان قبل العقد مطلقا. اهـ.
وللحنفية في هدية الخاطب قولان: نص عليهما ابن عابدين في "تنقيح الفتاوى الحامدية" فقال ما نصه: حاصل ما في البحر حكاية قولين صحيحين: الأول: الرجوع مطلقا شرط الزواج أو لا، وسواء تزوجته أو لا، وعللوه بأنه رشوة، والثاني: الرجوع إذا أبت شرط التزوج. اهـ.
والله أعلم.
سنتين