مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم قول لعمري
لقد تعودت ألسنتنا على قول والنبي أفعل أو والنبي لا تفعل فهل يعد هذا قسما بغير الله وبالتالي شركا به تعالى، ولقد قرأت في كتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما ولى أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين وهو صغير السن وتذمر بعض المسلمين من ذلك لعمري إنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها فهل (لعمري) قسم به صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على ذلك إن كان صحيحاً؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بغير الله شرك، روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وكنا قد أصدرنا فتاوى بذلك، فراجع منها الفتوى رقم: 19237.
ثم ما ذكرت من أن الإمام أحمد أجاز القسم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم نقف عليه، وإنما قال بعض الحنابلة إن الحلف به صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث، وضعف أهل العلم هذا القول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9245.
ثم إنا لم نقف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعمري في قصة إمارة أسامة، وإنما الذي وجدناه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: وايم الله إن كان لخليقا للإمارة.
وقد اختلف العلماء في جواز قول لعمري، فكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله ومضاهاته بالحلف بغيره، ومع ذلك فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعمري ما نفعناك لننزلك عنه، وهذا الحديث صحح الأرناؤوط إسناده، فلعله لم يبلغ مالكاً أو لم يصح عنده، ويؤيد الجواز أنه قد صح عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول لعمري في أحاديث مخرج بعضها في الصحيحين.
والله أعلم.
سنتين