مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على هذا الموقع الذي أصبح لي مرجعاً في جميع المجالات وأدامه الله عليكم بالخير والأجر
السؤال: ما حكم الشرع إذا اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر وفي نهاية كل شهر يأخذه أحد هؤلا الأفراد أي بلاقتراع عليها (تسمى عندنا في ليبيا باسم الجمعية) و تكون هذه الجمعية خاصة بالمناسبات مثلاً كالأفراح والمآتم وغيرها من المانسبات
علماً بأن تجميع المال إجباري في كل شهر إلى أن تنتهي المجموعة المشتركة في هذه الجمعية.
ولكم مني جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم هذا النوع من الجمعيات في الفتوى رقم: 1959، وذكرنا هناك أنها جائزة، ونزيد هنا أن اشتراط استمرار جميع المشاركين إلى نهاية الدورة لا يغير من حكمها، ذلك أن الشرط الذي يجعل هذه المعاملة ربا هو اشتراط منفعة فيها زيادة للمقرض على المقترض، لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض، وإنما يقدمه غيره، وهم المشاركون الآخرون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضون إذا جاء دورهم، وأيضاً فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم لأنه مقرض لا غير.
والقول بالجواز مع وجود هذا الشرط هو ما أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعلامة ابن جبرين.
والله أعلم.
سنتين