مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم شك الزوج في طلاقه امرأته
ماهو الحكم الشرعي في الذي لا يكون متاكدا من الطلاق مثلا
نسي عدد مرات الطلاق 2 او ثلاثة
او كان نعسان ولم يتاكد من نيته بكناية الطلاق
او التبس عليه الأمر هل نوى الطلاق أم لا أو نسي أنه تلفظ بصريح الطلاق أولا أو أن الأمر مجرد وسسوسة كل هذا على سبيل المثال أرجو إعلامي بالحكم الشرعي هل يقع الطلاق بالشك أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد لخصت الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب العلماء في المسألة، جاء فيها (26/ 200): "شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق، أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة، واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء: 36) .
الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل له -عند المالكية، والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية- إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.
الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية، وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، فكان متيقنا بها، وذكر الكاساني -في هذا المعنى- أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق أقبح طلاق، فهو رجعي عند أبي يوسف، لأن قوله: أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية، ويحتمل القبح الطبيعي وهو الكراهة الطبيعية، والمراد بها أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعا، فلا نثبت البينونة فيه بالشك، وهو بائن عند محمد بن الحسن الشيباني، لأن المطلق قد وصف الطلاق بالقبح، والطلاق القبيح هو الطلاق المنهي عنه، وهو البائن، ولذلك يقع بائنا". وانظر الفتوى رقم: 16235، والفتوى رقم: 18550.
والله أعلم.
سنتين