مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الأخوات لأبوين أو لأب لا يرثن بالتعصيب مع البنات
ثلاث أخوات توفي عنهن أبوهن و أمهن و أيضا إخوتهن و و حتى أزواجهن جميعا يرحمهم الله
الأخت الأولى (س) لديها ابنة واحدة فقط و ليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثانية (ص) لديها ابنتان و ليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثالثة(ع) لديها ابنة واحدة و أثنان ذكور
السؤال كالتالي :
توفيت الأخت الأولى (س) قبل أخواتها و نريد أن نعرف كم نصيب ابنتها و أيضا أخواتها(ص) و (ع)
بعد ذلك توفيت الأخت (ص) و نريد أن نعرف كم نصيب كل إبنة من بناتهاالاثنتين و أيضا أختها التي لا زالت على قيد الحياة
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يرثن بالتعصيب عند وجود البنات، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في "المغني": مسألة، قال - يعني الخرقي -: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. ...
والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب، لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد، وهذا قول عامة أهل العلم. انتهى.
وعلى هذا، فلا يدخل في هذا الأخوات لأم، لأنهن يرثن بالفرض فقط، ويشترط لميراث الأخت لأب بالتعصيب عدم وجود الأخت الشقيقة، إذا تقرر هذا، فإن الأخت "س" توزع تركتها على النحو التالي:
نصيب ابنتها النصف، والباقي للأختين تعصيبا. وتوزع تركة الأخت "ص" على النحو التالي: نصيب ابنتيها الثلثان، والباقي لأختها "ع" تعصيبا.
وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت. وهذا ظاهر الدلالة في إرث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تعصيبا.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن مسائل التركات محل لكثير من النزاع، فلا بد أن تراجع فيها المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
سنتين