مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
العتق عن الغير يصح بأمره
شخص عليه كفارةالعتق أو صيام شهرين بسبب أنه صدم طفلة وماتت,,هل يجوز أن تعتق أمه رقبة بدلا عنه,,, علما بأنه صام مرتين ولم يكمل صيامه ..
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب الأم رقبة لولدها ليعتقها كفارة عن قتل أو غيره، أو تعتقها هي عنه بعد أن تخبره أنها قد وهبتها له ثم يوكلها على تنفيذ العتق نيابة عنه.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: هي عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات. اهـ.
وقال ابن نجيم: وأما الكفارات فالنية شرط لصحتها عتقا أ و صياما أو إطعاما. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: ولو أن رجلا كفر عن رجل بغير أمره فأطعم أو أعتق لم يجزه. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: ولو أعتق رجل عنه بغير أمره لم يجزه عن ظهار، لأن المعتق عن المعتق ونيته من غيره لغو. اهـ.
وفي الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري وغيره، ولمعرفة حكم قطع التتابع في صيام الكفارة راجعي الفتويين رقم: 14184 ،والفتوى رقم: 39181.
والله أعلم.
سنتين