مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت
هل يجوز التيمم في وجود الماء خوفاً من انتهاء وقت الصلاة ؟ وإذا يجوز ذلك فما الحالات التي يجوز فيها ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من خاف خروج وقت الصلاة باستعمال الماء في الوضوء أو الغسل قدمه على التيمم، لأنهم يرون أن المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت، وخالف المالكية في ذلك حيث اعتبروا الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6229
ومن المسائل التي يقدم فيها التيمم على الطهارة المائية مسألة عدم وجود ماء كاف في الوضوء أو الغسل، قال صاحب مواهب الجليل: "شرط جواز التيمم عدم الماء الكافي للطهارة، ودخل في ذلك ثلاث صور:
الأولى: عدم الماء بالكلية.
الثانية: وجود ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر، وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق المحدث الحدث الأكبر.
الثالثة: وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حق المحدث الحدث الأكبر."
والله أعلم.
سنتين