مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى
فضيلة الشيخ أفيدونا في مسألة حصلت لنا في روسيا: كان هناك رجل تزوج بامرأة ثم طلقها بعد فترة، وبعد مضي سنتين أرادا أن يجتمعا مرة أخرى، فوافقت امرأته على ذلك ثم سافرت إلى بلدها، وزوجها اتصل بها عن طريق الهاتف وقال بأنه راجعها، فهل يعتبر هذا نكاحا، وهي زوجة له. هذا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للرجل أن يراجع امرأته بعد انقضاء عدتها، بل لا بد من عقد ومهر جديدين، وهذا إذا كان الطلاق الذي وقع وانقضت عدته طلقة أو طلقتين، أما إذا كان ثلاثاً فلا يحل له عقد النكاح عليها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يطلقها دون تواطئ مع زوجها الأول، وتنقضي العدة بثلاثة قروء أي ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن لكبر أو صغر. وعليه؛ فلا يعتبر قول الرجل لمن قد تزوجها وطلقها وانقضت عدتها: راجعتك، بل لا بد من عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى كما قدمنا. والله أعلم.
سنتين