مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
أحكام اشتراط التأمين على الدين
ما حكم الدين في من اشترى سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة من بنك إسلامي في الجزائر، ولكن البنك اشترط تأمين هذا القرض مؤكدين بأن هذا التأمين حلال، ونحن احترنا في أمرنا خوفا من أن يكون هذا التأمين على القرض تأمينا على الحياة، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان جواز البيع بالتقسيط، والمرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وذلك في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 3521.
أما اشتراط التأمين على الدين ففيه تفصيل:
1- فإن كان هذا التأمين يتم عن طريق البنك نفسه أو فرع من فروعه، فهذا من باب اشتراط عقد في عقد، وهو غير جائز، ولا يصح شراء السيارة حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: الثاني: أن يشترط عقداً في عقد، نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع أو المشتري.
واحتج أحمد رحمه الله بحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وبقول ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.
2- وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة لا تتبع البنك، فهذا جائز في الأصل، وهو بمثابة اشتراط ضامن أو كفيل، لكن ينظر في نوع التأمين، فإن كان تأميناً تجارياً، فلا يجوز الإقدام عليه، وقد سبق بيان وجه تحريمه في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593.
وليس للبنك الإسلامي أن يشترط هذا التأمين إذا لم يكن في البلد غيره، وإن كان التأمين تأميناً تعاونياً، فلا حرج في المشاركة فيه، واعلم أن التأمين على القرض ليس كالتأمين على الحياة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 24415، والفتوى رقم: 25194، والفتوى رقم: 17615.
والله أعلم.
سنتين