مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
تزوجت بالطريقة الألمانية وهجرها زوجها وتريد الزواج
ألمانية مسلمة متزوجة من عربي على الطريقة الألمانية ولم تتزوج على الطريقة الإسلامية وهجرها منذ سنتين ولم تطلق بالألماني، وتريد الزواج من عربي إسلاميا، هل يصح ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للنكاح شروطاً يلزم أن تتوافر فيه ليكون صحيحاً لازماً، وقد سبق أن بينا هذه الشروط في فتاوى ماضية، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766. وعليه فإذا كنت تعني بقولك: هذه المرأة تزوجت بالطريقة الألمانية، أنها تزوجت زواجاً ينقصه بعض الشروط كالولي أو الشهود مثلاً، أو أن الزوج لم يكن مسلماً ونحو ذلك، فهذا النكاح باطل ولا يعتد به، فلا عبرة -إذاً- بكونه لم يطلقها لأنه ليس زوجاً لها أصلاً، ولها بعد الاستبراء أن تتزوج بمن تريد بشرط أن يكون مسلماً، وأن تتوافر الشروط الأخرى اللازمة للنكاح. وأما إن كنت تعني بالطريقة الألمانية أن النكاح قد استوفى شروطه، ولكنه سجل في دواوين المحاكم الألمانية لعدم توافر المحاكم الشرعية هناك، فهذا النكاح صحيح لازم، وصاحبته مازالت زوجة لمن عقد عليها، وليس لها أن تنكح غيره ما لم يطلق أو يطلَّق عليه، ولها رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية إذا وجدت وإلا فإلى جماعة المسلمين، فإن كانت متضررة من عدم الوطء أو النفقة طلقوها عليه، وحينئذ لها أن تتزوج غيره بعدما تتم عدتها، ثم اعلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر لا تجوز إلا للضرورة، وانظر الفتوى رقم: 35082، والفتوى رقم: 2007. والله أعلم.
سنتين