مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
نكاح المسلمة للكافر حكمه وما يلزم منه
عندي أخت تقطن في فرنسا ومتزوجة من فرنسي كافر، لقد أغضبت أمي وليست راضية عنها، ولكننا نحن كأخوات لم نقطع الصلة بها، وهي تكلمنا وأمي تعلم ذلك.
هل يجوز لنا أن نقبل هداياها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحرمة نكاح المسلمة لغير المسلم محل إجماع لورود النص القطعي بها، قال تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، والواجب على من وقعت في ذلك أن تبادر بمفارقة زوجها فورا، لأن نكاحها له غير صحيح، بل هو الزنا بعينه، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء. أما عن علاقتكم بها مع إصرارها على هذا المنكر العظيم، فإنه خاضع للمصلحة، فإذا وجدتم المصلحة في صلتها وقبول هديتها، وتبادل الزيارات معها، كان ذلك هو الصواب، وإن كانت المصلحة في هجرها ومقاطعتها، كان هجرها هو الصواب، ولتراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 16957، 13526، 1800. والله أعلم.
سنتين