مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
من أفطر بسبب مزاولة عمل شاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديق سافر إلى فرنسا للدراسة (ماستر) لمدة عام ونظراً لتواجده في وضعية مزرية، واضطراره للعمل الشاق من أجل دفع ثمن الإيواء وجميع متطلبات العيش لم يستطع الصوم، فما عليه، علما بأن في نيته العودة عند تحصيله الشهادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قد أفطر لاضطراره إلى مزاولة عمل شاق لا يمكنه معه الصوم، فعليه أن يقضي ما أفطره ولا إثم عليه، وأما إذا كان قد أفطر من أجل مزاولة عمل لا يحتاج إليه، أو مع إمكان أن يجمع بين الصوم والعمل الذي يحتاج إليه، فقد ارتكب إثماً، وعليه أن يقضي ما أفطره مع التوبة إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 11780. واعلم أنه لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد تظهر فيها المنكرات ويخشى الوقوع فيها، إلا لضرورة ملجئة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 31862، والفتوى رقم: 20969، والفتوى رقم: 22641. والله أعلم.
سنتين