مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
نذر قربة في مكان ما ثم عجز عن الذهاب إليه
كنت أنذر شيئا لله في مكان ما، فتعثر علي الذهاب هناك، فهل يجوز أن أخرج هذا النذر لمكان آخر؟ وإذا تيسر لي أن أذهب هناك أخرج جزء آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الشيء الذي نذرته قربة، كأن نذرت أن تتصدق على أهل بلدة معينة أو أن توزع عليهم لحم ذبيحة، انعقد النذر ولزم الوفاء، أو نذرت ذبح شاة ببلدة كذا ولم تتعرض للتصدق بلحمها، لم يلزمك الوفاء، لأن الذبح وحده مباح ليس فيه قربة، وقيل بل يتعين الذبح فيه، لحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة.. والحديث مذكور بتمامه في الفتوى رقم: 449قال الإمام النووي في شرح المهذب: إذا نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك، لزمه ما سماه، ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله، فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان معين واحتاج إلى مؤنة لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله، لا من المنذور، بل وإن كان مما لا يمكن كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها، لزمه بيعه ونقل ثمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. اهـ.
وعليه، فيلزمك النذر إن كان قربة في المكان الذي نذرته، فإن عجزت، بقي في ذمتك إلى أن يتيسر لك.
والله أعلم.
سنتين