مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
فال طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: كانت لدي زوجة وطلقتها ولكن عندما طلقتها، قلت طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده. وأنا لم أكن أعلم أن هذا اللفظ غير لائق، لكن قلته بسبب أن الأهل قالوا انطق هذا الكلام عندما تطلقها؟ وأنا لم أكن أرغب في هذا؟ فهل تعتبر طلقة واحدة أم هي طالق ولا يجوز لي أن أرجعها، وماذا أفعل وأنا الآن نادم على ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: طلقت فلانة، يعد طلقة، وقولك: حرمت علي إن نويت به الطلاق فهو طلاق وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإذا لم تنو شيئاً فهو يمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 26876، 10352، 17099.
وإذا نويت به الطلاق فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست بطلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية.
وقولك: وحلت على أي رجل تريده، إن نويت بها التأكيد فليست بطلقة جديدة وإن نويت بها التأسيس فطلقة جديدة، وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت بها طلقة واحدة أم نويت بها البتة، فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع إلى ما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث الألفاظ الخفية، نحو اخرجي واذهبي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.... فهذا ثلاث إن نوى ثلاثا، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق، قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى به الطلاق فهو على ما نوى، مثل: حبلك على غاربك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو على ما نوى.... انتهى.
وننصح الأخ السائل بأن يراجع المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات غير مذكورة في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
سنتين