![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - تقسيم التركة إذا لم يخلف الميت إلا أشقاء أو إخوة لأب |
| تقسيم التركة إذا لم يخلف الميت إلا أشقاء أو إخوة لأب |
توفيت زوجة وليس لها أولاد، ثم توفي الزوج بعد مدة من الزمن، فكيف توزع التركة بعد ذلك؟ علما بأن للزوجة أبناء أخ وأخوات، وللزوج إخوة. وشكرا. الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتركة هذه المرأة تقسم كالآتي: للزوج النصف، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء: 12]. وللأخوات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [(النساء: 176]. وإذا اجتمع في التركة النصف والثلثان، دخلها ما يسمى العول، وهو نقص الأنصباء دون زيد الأسهم، فتكون التركة المسؤول عنها، وهي تركة الزوجة موزعة على سبعة أسهم لأخذ الزوج منها ثلاثة، والأربعة الباقية للأخوات، ولا شيء لأبناء الأخ. أما تركة هذا الرجل، ومنها نصيبه من تركة زوجته، فتقسم على الإخوة- حالة كونهم أشقاء أو إخوة لأب - للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هناك ذكور وإناث، وإلا، فهي للذكور بالسوية. هذا إذا كان الأمر كما ذكره السائل، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير الحكم لم يذكرها السائل. والله أعلم. |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=39047&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة