مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
أوصاهم أبوهم وصية ولم يعملوا بها
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن إخوة ذكور وإناث ترك أبونا وصية واضحة ولم نعمل بها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الوصية إن كانت في أمر مباح شرعاً، فيجب إنفاذها لاسيما إن تعلق بها حق للغير، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم لازم، أي بعد الموت.
وننبه إلى أن الوصية إذا كانت أكثر من الثلث، أو كانت لوارث، فلا يجوز إنفاذها في ما زاد على الثلث، أو إنفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة، وانظر الفتوى رقم: 2609.
إذا ثبت هذا فالواجب عليكم المبادرة إلى إنفاذ هذه الوصية، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد قال الله تعالى بشأن قسمة التركات: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
هذا إذا كان أبوكم -رحمه الله تعالى- أوصى وصية مالية، وأما لو كانت وصيته بشيء غير المال، فإن كانت الوصية بأمر مشروع فالوفاء بها مستحب، وإن كانت بشيء غير مشروع فلا يجوز الوفاء بها.
والله أعلم.
سنتين