مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم البناء داخل المقبرة
هل كل ماهو داخل حائط المقبرة محسوب عليها وبالتالي لا تجوز الصلاة فيه، وتجدر الإشارة أن هناك دوراً مسكونة داخله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الدور لا يترتب على الصلاة فيها حكم الصلاة إلى القبور، ما دامت هذه الدور لا يوجد بداخلها قبر، وعلى هذا فتصح الصلاة فيها، وبخصوص بناء هذه الدور في هذه المقبرة، فإن هذه المقبرة إن كانت موقوفة فلا يصح البناء بأرضها إلا إن كانت في هذا البناء مصلحة للمقبرة، أو كان ذلك بشرط الواقف، فإن تخلف هذان الشرطان أو أحدهما، كان البناء غصباً، وكان حكم الصلاة فيها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 7296. وإن كانت هذه المقبرة مملوكة فلا يصح البناء بها إلا بإذن مالكها، وإلا كان هذا البناء غصباً، والحكم فيه كسابقه. وثم أمر آخر وهو أن هذه الدور إذا بنيت على بعض القبور، فإن كانت هذه القبور قد بليت، ولم يبق للميت أثر، جاز هذا البناء وصحت فيها الصلاة، وإن لم تبل هذه القبور وبقي للميت أثر فلا يجوز البناء عليها، ويجب على من فعل ذلك التوبة والقيام بما ذكرناه في الفتوى رقم: 21598. وأما الصلاة فيها فلا تجوز والحالة هذه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1525. وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز للرجال التخلف عن صلاة الجماعة والصلاة في هذه الدور إلا لعذر، لأن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1798. والله أعلم.
سنتين