![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين |
| للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين |
كيف يتم توزيع الأراضي الأميرية (الأراضي الزراعية خارج المدن) على الورثة حسب المذاهب الأربعة؟ هل صحيح أن التوزيع يتم على أن للأنثى مثل حظ الذكر وأن الزوجة لها الربع؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن الذي فهمناه هو: أن شخصا وهب له الأمير أرضا زراعية، ثم مات وترك ورثته الذين هم زوجة وأولاد ذكور وإناث، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة هذا الشخص بما فيها هذه الأرض، تقسم على النحو التالي: -للزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12]. -والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء: 11]. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وإذا كان مراد السائل غير ما فهمناه، فليبينه لنا حتى نجيب على سؤاله. والله أعلم. |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=38022&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة