مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
هل تأخذ المتزوجة الفقيرة من زكاة أمها ؟
أنا سيدة متزوجة، حدثت مشاكل بيني وبين زوجي، امتنع على إثرها من الإنفاق علي وعلى ابنتي، وأنا الآن مقيمة لدى والدتي لفترة طويلة، فهل يجوز لوالدتي أن تنفق علي من زكاة مالها؟ علما بأن والدي متوفى ولا يوجد لدي أي مورد رزق ولا أعمل، ووالدتي تتولى الإنفاق علي وعلى ابنتي منذ فترة طويلة وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت متزوجة لزم زوجها أن ينفق عليها، وكذا يلزم الأب أن ينفق على ولده الصغير الذي لا مال له، والمكفي بنفقة من ينفق عليه لزومًا لا يستحق الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. قال النووي رحمه الله في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، في تحفة المحتاج: وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي، فتأخذ تمام كفايتها بالفقر.. إلى أن قال رحمه الله: (وأنَّ الغائب زوجها ولا مال له ثَمَّ تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه، ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك، من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقًا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة. اهـ
وواضح من كلامهم أنهم عند إعسار الزوج أو القريب المنفق لزومًا أو غيابهما ولا مال لهما يمكن الأخذ منه، اعتبروه كالمعدوم، فجوزوا للمنفق عليه أن يأخذ من الزكاة.
وعليه؛ فإذا لم تتمكن هذه المرأة من الوصول إلى نفقتها وابنتها من هذا الزوج وكانت غير ناشزة، وليس لها ما يكفيها أصبحت من أهل الزكاة، إلاَّ أنه لا يجوز لها أن تأخذ من زكاة أمها؛ لأن الأم تلزمها نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين، فلا تعطهما من الزكاة لتدفع بذلك عن مالها.
والله أعلم.
سنتين