مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
عدة ونفقة وسكنى المطلقة ثلاثا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤالي - بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم - أين تعتد المرأة المطلقة ثلاث طلقات في وقت واحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، لا نفقة لها ولا سكنى. فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قالت: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. وعند أحمد وأبي داود : لا نَفَقَةَ لَكِ إلاّ أنْ تَكُونِي حامِلاً.
فدل على أن الحامل البائن تجب لها نفقة ولها السكن كذلك. وهذا محل إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا أو بخلعٍ أو بانت بفسخٍ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق:6].
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)؛ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. اهـ
وقال عن غير الحامل: وإن كانت حائلاً، فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان: إحداهما: لها ذلك، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي، للآية. والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبي ثور وداود. وقال أكثر العراقيين: لها السكنى والنفقة، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، والبتي والعنبري؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى.. اهـ
والراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائنة، إلا أن تكون حاملاً. قال ابن عبد البر رحمه الله: لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم. انتهى من التمهيد (19/151).
والله أعلم.
سنتين