إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - تسجيل الأملاك باسم الزوجة بدون نية التمليك لا يعتبر هبة

تسجيل الأملاك باسم الزوجة بدون نية التمليك لا يعتبر هبة

تزوجت امرأة ولها ثلاثة أولاد من زوجها الأول ولم أنجب منها وكتبت ثروتي لها لظروف خاصة وكانت دائما تقول لأولادها أن كل ما أملكه هو ملك زوجي وأولادها يعرفون ذلك وتوفيت زوجتي وطالب أولادها بحقهم في إرث أمهم فهل هذا حق لهم؟ وما هو موقف أمهم أمام الله؟ مع العلم بأنهم يعرفون أن كل ما تملكه الأم هو من أموالي مما أفقدني كل ثروتي. وشكراً.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الواقع هو ما ذكر، فإن تسجيل ثروتك باسم زوجتك بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه الثروة هبة لها في حال حياتها، وبالتالي فإنها لا يدخل في إرثها وليس لأولادها حق في المطالبة بها. فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله عز وجل في المطالبة بنصيبهم من هذه الأموال، إلا أن تكون لها أموال أخرى، فإن كانت عندك بينة تثبت أن هذه الثروة هي لك وليست لزوجتك المتوفاة حقيقة أقمتها، وإلا فإن الحكم سيكون بالظاهر.
أما زوجتك- عليها رحمة الله- فقد برئت ذمتها إن شاء الله، مادامت قد بينت في حياتها لأولادها أن هذه الأموال المسجلة باسمها لا تملكها حقيقة، بل هي ملك لك، ويقع الإثم على أولادها في حال أخذ المال بحق أو ادعائه زورًا وباطلاً.
والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، زاجرًا عن أكل أموال الناس بالباطل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:188]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَلَعَلّ بَعْضَكُم يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إنّمَا أنَا بَشَرٌ أَقْضِيَ عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً، فَإنّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النّارِ. أخرجه الدارقطني، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7685.
والله أعلم.

المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=36133&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  حكم ضرب المرأة
  ≡  لا بأس بتخصيص مالٍ لولد ذي عاهة مزمنة
  ≡  تعليم العلم في المساجد من هدي السلف الصالح
  ≡  حكم إسقاط الدين من زكاة الزروع والثمار
  ≡  معنى (الله أكبر)
  ≡  صلاة السنة لا تعد تأخيراً للجنازة
  ≡  مات عن زوجة وابن وثلاث بنات وأم وإخوة وأخوات
  ≡  حكم القتل يضاف إلى المباشر دون المتسبب
  ≡  من مسائل الميراث
  ≡  لا يلزم في الكفارات الإطعام في وقت واحد


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة