![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - هل تجب زكاة العروض في حالة الخسارة |
| هل تجب زكاة العروض في حالة الخسارة |
عندي محل تجاري ورأس مال في حدود (10 آلاف دولار) وهذه السنة الثانية لي في هذا المحل، وليس لي مورد آخر أرتزق منه. في السنة الأولى كان عندي عجز مالي لأن في أغلب الأحيان المحل لا يكفي مصاريفه وقليل من مصروفي الخاص، وقد دفعت زكاة المال، أما هذه السنة فإن العجز بدأ يكبر، وأصبح يتعدى (1200 دولار ) هل تجب زكاة المال في هذه الحالة؟ وما الحل في رأيك ؟ علما" بأن الدولة تفرض ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان فهل يجوز عدم دفع الضرائب بطريقة أو باخرى؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال بالغًا النصاب، وأن يحول عليه الحول. وما دام الباقي من تجارتك يبلغ النصاب أو يتجاوزه، فإن عليك أن تخرج الزكاة تطهيرًا للمال ونماء له. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[التوبة:103]. ثم ما ذكرته من الضرائب التي تفرضها الدولة إذا كانت جائرة كما ذكرت، فلا حرج في التحايل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5107 |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=36064&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة