مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
ما حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤالك هذا قد تضمن عدة أمور، أهمها: نسب تخفضها الشركة لموزعها.
-إعطاء بعض الأدوية بالمجان دون أن يختم عليها بخاتم المجان.
-رشوة تقدم للمحاسب مقابل تحايل على إسقاط الضرائب.
-نسبة تخفض للصيدلاني أو نقود تعطى له مقابل تحايل كذلك.
فأما النسب التي تخفضها الشركة، فلا خلاف في إباحتها، لأن مالك السلعة له أن يبيعها بأي ثمن شاءه، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتخفيض، فإن الشارع قد رغب في البيع مسامحة.
روى البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.. ومثل التخفيض في الحكم إعطاء الأدوية بالمجان دون الختم عليها بخاتم المجان، فإن ذلك لا حرج فيه، إلا إذا كانت هذه الأدوية قد حدد مالكها أصلا أنها توزع بالمجان ولا تباع، فحينئذ لا يجوز للشركة ولا غيرها صرفها عما حدده مالكها.
قال الشيخ خليل: واتبع شرطه إن جاز.
وأما الرشوة التي تقدم للمحاسب والنسبة أو النقود التي تعطى للصيدلاني مقابل تحايل على إسقاط الضرائب، فإن كانت هذه الضرائب في مقابل خدمة مقدمة من طرف الحكومة التي ألزمت بدفعها، فلا يجوز التحايل على دفعها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . ولأحمد في رواية: : والرائش، يعني الذي يمشي بينهما.. وإن كانت هذه الضرائب إنما هي مكس يأخذه الظلمة بغير حق، فلا حرج حينئذ في التحايل على إسقاطها، وتكون الرشوة على ذلك من باب التحايل على دفع الظلم، وتجوز للدافع، لا المدفوع له إلا إذا كان يأخذها مقابل خدمة يقدمها للدافع، كحمل البضائع والمساعدة في تسويقها ونحو لك. وما قيل عن المحاسب يصلح أن يقال عن الصيدلاني.
وصفوة القول فيما ينبغي لك فعله هي أن تقرأ ما كتبناه بتمعن ثم تعرض هذه الصفقات على قلبك فما اطمأنت نفسك إليه منه فهو مباح، وغيره إثم، روى وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له" استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك . أخرجه الإمام أحمد والدارمي
والله أعلم.
سنتين