مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الأنكحة إذا تمت بهذه الصفة باطلة ويجب تجديدها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نحن هنا في جمهورية الأديجية حيث معظم السـكان مسلمون ولكنهم كما تعلمون لا يعرفون دينهم والسؤال حول الحكم الشرعي في عقد الزواج السابق والذي هو عبارة عن عقد يتم من قبل امرأة (قاضية) بحضور شـاهد واحد من طرف الزوج وشاهدة واحدة من طرف الزوجة وحضور عدد من أفراد عائلة الطرفين وهو بمثابة السجل العدلي ويسمى بالزاكس وهو الشكل القانوني في هذه البلاد وهذا التسجيل يتم في بعض الأحيان باليوم التالي وأحيانا كثيرة بعد أيام أو حتى بعد أشهر من الزواج:
1- فما حكم المتزوجين في الماضي؟.
2- وما هو حكم من يعقد هذا العقد في الحاضر ولا يعقد العقد الشرعي الإسلامي؟.
أرجو إعلامنا في الفتوى لكي نقوم نحن بدورنا بتعميمها على المسلمين.
وجزاكم الله خير وأجر هذه الأمة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح إذا وقع مستكملاً للشروط المطلوبة التي حددها الشرع، فإن ذلك كافٍ، ولا يشترط لصحته تسجيله في السجل المذكور، وإن وقع ذلك من باب التوثيق فلا بأس به. ولتوضيح شروط صحة النكاح تراجع الفتوى رقم: 1766.
أما إذا كان النكاح مقتصرًا على ما يقع في هذا السجل المذكور فإنه باطل، وذلك لأمرين:
الأول: عدم وجود ولي المرأة لأن النكاح لا يصح بدون ولي عند جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل(ثلاثًا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وقال ابن قدامة في المغني: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح. وقد روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابن صالح.
الأمر الثاني: عدم وجود شاهدي عدل ضمن الحاضرين؛ لأن الإشهاد شرط في صحة النكاح عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني والدارقطني وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
من جهة أخرى فإن جمهور أهل العلم على أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضيًّا.
قال ابن حجر في الفتح: واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور: أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص. اهـ
أما الذين اقتصر في عقود أنكحتهم على ما سبق بيانه من توثيق في السجل المذكور فقط، فعليهم أن يقوموا بتجديد عقود أنكحتهم بالشروط الشرعية، وما حصل من أولاد فهو لاحق بأبيه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ففي المصنف لابن أبي شيبة قال: عمر بن الخطاب : لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها بالشبهات.
ومن القواعد أن كل نكاح قام على شبهة تدرأ الحد لحق الولد الناشئ منه بأبيه.
ويجب على كافة المسلمين أن تكون عقودهم موافقة لشرع الله تعالى، وأن يتحاكموا إليه، ويرضوا بما حكم به؛ لأن ذلك علامة على صدق إيمان صاحبه. قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[النور:51].
وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[النساء:65] .
والله أعلم.
سنتين