إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - ما يلزم المحرمة إذا لبست القفازين جهلاً

ما يلزم المحرمة إذا لبست القفازين جهلاً

قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة العمرة ولله الحمد وأثناء السعي في الصفا والمروه قابلني أحدهم وسألني عن زوجتي هل هي محرمة فقلت نعم فقال دعها تنزع الكفوف عن يديها ففعلنا وللعلم لبستها زوجتي وهي لا تعلم الحكم في لبسها أثناء العمرة هل عمرتنا صحيحة أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم الأجر.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تعني بالكفوف القفازين اللذين تدخل فيهما اليدان، فإن لبسهما من محظورات الإحرام، ولكنه لا يبطل الحج والعمرة، بل في لبسهما الفدية فقط. قال ابن قدامة في المغني: وأما لبس القفازين ففيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام فلزمتها الفدية كالنقاب. (3/156).
والفدية عرفها خليل بقوله: وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكلٍ مدان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام.
قال في التاج والإكليل: ... فدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة أيام فيها، ويصومها حيث شاء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان أو ينسك بشاة فيها، ويذبحها أيضًا حيث شاء... وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له. (4/241).
ثم إنه قد اختلف في حكم من وقع في محظورات الإحرام جهلاً أو نسيانًا، فقيل: لا تلزمه الفدية، وقيل: تلزمه. واستدل الفريق الأول بما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود ومالك وأحمد من حديث يعلى بن أمية قال: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة... الحديث.
وقالوا: إن الفاعل إذا علم فبادر إلى الإزالة فلا كفارة. قال مالك : إن طال ذلك عليه لزمته، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: تجب مطلقًا. وانظر فتح الباري (3/395).
والحاصل أن زوجتك إذا أرادت أن تأخذ بالأحوط فلتفتدِ بأحد الأنواع الثلاثة التي تقدم بيانها، وإن تركت ذلك فقد وافقت مذهب الشافعي وطائفة كبيرة من العلماء.
والله أعلم.

المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34894&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  خكم الخل إذا دخلت في صناعته الكحول
  ≡  القرض العقاري التجاري بين الحل والحرمة
  ≡  حكم اغتسال الزوجين معا
  ≡  ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بتأخير الصلاة
  ≡  برنامج مقترح لطلب العلم وشغل الفراغ بالنافع
  ≡  حكم رهن شقة باسم البنك
  ≡  لا حرج على المرضع في الحمل
  ≡  حكم الربح من ترويج القنوات الفضائية
  ≡  الأدلة على جواز اتخاذ الخليل
  ≡  ممانعة الزوجة لزواج زوجها...نظرة شرعية


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة