مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم تحلية وتمويه المصحف وكتب العلم بالأصفرين
ماذا يقصد بتحلية كتب العلم بالذهب والفضة في كتب الفقه وكذا التمويه؟ وما الفرق بينه وبين التحلية؟ ولماذا حرمهما الفقهاء مع أنهم قالوا بجواز تحلية المصحف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمقصود الفقهاء بتحلية المصحف وكتب العلم هو إلصاق قطع رقيقة من الذهب أو الفضة بهما بتسمير ونحوه. ويقصدون بتمويههما إذابة الذهب أو الفضة وطلاؤهما بذلك، وفرق الفقهاء بين تحلية المصحف وتمويهه، فأجاز أكثرهم تحليته دون تمويهه؛ لأن في التمويه إضاعة للمال.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- مبينًا وجه التفريق بينهما: فإن قلت العلة الإكرام وهو حاصل بكلٍّ. قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال... اهـ
وقد فصل مذهب الشافعية في هذه المسألة العلامة البجيرمي في التجريد لنفع العبيد فقال: وحاصل ذلك كله أن تحلية المصحف بالفضة جائزة مطلقًا للمرأة وغيرها، وبالذهب جائزة للمرأة دون غيرها، وتمويهه بهما حرام مطلقًا - أي للمرأة وغيرها - وسواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا. وهذا بالنسبة إلى أصل الفعل، أما بالنظر للاستمرار فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم، وإلا فلا. وكتابته بهما جائزة مطلقًا اهـ
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى - بعد أن استثنى المصحف -: أما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق.
وقد فصل مذهب المالكية الحطاب رحمه الله تعالى في "مواهب الجليل" عند قول خليل رحمه الله: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف.
قال رحمه الله: أي فيجوز تحليته بالذهب والفضة في جلده على المشهور. وقال الشيخ يوسف بن عمر: وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج، ولا يجوز أن يجعل ذلك على الأحزاب والأعشار وغير ذلك. قال الجزولي: يعني في أعلاه، ولا يكتب به ولا يجعل له الأعشار والأحزاب ولا الأخماس؛ لأن ذلك مكروه.. وقال في "الجواهر" في كتاب الزكاة: وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلاً. اهـ
وقال الحصكفي في الدر المختار: وجاز تحلية المصحف. قال ابن عابدين في حاشيته: أي بالذهب والفضة ، وقال الزيلعي : يجوز تحلية المصحف لما فيها من تعظيمه.
وقال البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى": وكره تحليته - أي المصحف - بذهب أو فضة. وقال ابن الزاغوني: يحرم كتبه بذهب؛ لأنه من زخرف المصاحف.
ومثله في "كشاف القناع"، وبهذا تبين تفريق أهل العلم رحمهم الله بين التحلية وبين التمويه، فأجازوا التحلية دون التمويه لما فيه من الإسراف، وأجازوا تحلية المصحف فقط على تفصيل في ذلك دون سائر الكتب لعظم حرمته ومكانته، وهم أفهم وأفقه للدين، فالنجاة في سلوك سبيلهم.
والله أعلم.
سنتين