مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
في البديل الشرعي ما يكفي
حتى تسير أمور شركتي بسهولة ودون تعثر لا بد من وجود رصيد بنكي في حساب المصلحة، وقد اتفقت مع أحد الإخوة على أن يقرضني مبلغا من المال نظير أن يحصل على مبلغ محدد من دخل الشركة إلى أن يسترد جميع ماله، أما المبلغ المحدد، فسيتم سحبه بالتدريج من حساب الشركة، وهذه مساعدة منه نظرا لتوفر سيولة عنده، حيث بدل أن يكون رصيده في البنك موضوعا وافق على أن يكون في حساب شركتي لفترة من الوقت، هل في هذا حرج؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا القرض لا يجوز؛ لأنه قرض ترتبت عليه فائدة للمقرض، ومن المقرر عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وعلى هذا فإما أن يقرضك هذا المال قرضًا حسنًا أي بلا فائدة تعود إليه إلا الإرفاق والإحسان. وإما أن يساهم بهذا المال كشريك، وتكون له نسبة مشاعة من الربح كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك حسبما تتفقان عليه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 16503. والله أعلم.
سنتين