إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - لا يذهب دم هذه المرأة هدرا

لا يذهب دم هذه المرأة هدرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل طبيبة، وفي أول عام لي في العمل طلبت مني بنت مريضة عندي في القسم أن أوقف لوالدتها المحلول المغذي -هذه المريضة كانت تعاني من فشل في جميع الأعضاء- (عافاكم الله) ولما فعلت إذا بالمريضه يصعب عليها التنفس وتلحق بربها، ماذا أفعل؟ وقد سألت أستاذتي أأكون السبب؟ أجابت هناك نسبة شبهة تسببي في ذلك ضئيلة؟ وجزاكم الله عني خيراً.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعلمين أنت وبنت هذه المريضة أن إيقاف المحلول المغذي سيهلكها وتمالأتما على إيقافه بقصد موتها، فأنتما آثمتان وتعتبران قتلتما نفساً بغير حق، إلا أن إثمك أعظم لأنك مباشرة للقتل، وهي متسببة بأمرها لك بذلك، ولذا فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فوراً ولا كفارة عليها، لأن الأمر للمميز بالقتل لا كفارة عليه، كما في نهاية المحتاج وغيره، ولأولياء المقتولة المطالبة بالقصاص منك ولهم العفو إلى الدية.
ولهم العفو إلى غير دية، وتلزمك الكفارة على الفور، فإن اقتص منك ولم تكوني قد صمت ثبتت الكفارة في مالك وسقطت الدية، وإذا طلبوا الدية كانت الكفارة والدية في مالك، وأما إذا كان ما قمتما به تظنان أنه لا يهلك المريضة وإنما فعلتماه بنية الترويح عنها زمناً ما ونحو هذا الظن، فهذا قتل خطأ، تلزمك أنت به الكفارة والدية إن لم يعف أولياء المقتول وتكون على العاقلة وهم العصبة من الرجال سوى الأب وإن علا والابن وإن نزل، يقدم فيها الأقرب فالأقرب فالإخوة قبل الأعمام وهكذا، ودليل استثناء الولد في العاقلة ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. وقيس الوالد على الولد، واستدل بعضهم باستثنائه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وبما رواه البيهقي عن أسامة بن عمير فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة.
فإن لم يدوا فعلى بيت المال -الدولة- فإن لم تَدِ فعليك، ولا يذهب دم هذه المرأة هدراً.
والله أعلم.

المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34021&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  سؤال الكاهن أو تصديقه معصية كبيرة
  ≡  الصلاة في النعلين الطاهرتين جائزة
  ≡  ما حرم بيعه حرم ثمنه
  ≡  حكم حلق شعر الرقبة والحلق
  ≡  حكم الماء إذا خالطه طاهر
  ≡  يجوز للمرء أن يقول " سأفعل كذا والباقي على الله "
  ≡  الأرحام الواجب صلتهم
  ≡  تجنب الربا من تطييب المال
  ≡  التحول عن السكن بجوار السحرة جزء من العلاج
  ≡  حكم الهجرة إلى بلاد الكفر لمن لم يستطع إقامة شعائر دينه في بلده


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة