مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
شروط نفاذ الهبة
أمي تخلت عن حقها في ورثة أبيها قبل ما يقارب 25 سنة لإخوتها وقبل ما يقارب 5 سنوات وقعت على عقد تتنازل فيه عن حقها في إرثها أبيها لإخوتها.
اليوم تريد حقها في ورثة أبيها وأن تتراجع عن تنازلها.
أريد أن أعرف من ناحية شرعية-هل يحق لها فعل ذلك؟ .أليس ذلك حقها الشرعي ويجوز لها المطالبة به متى شاءت
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الوالدة إن كان تنازلها بعد وفاة أبيها وتملكها ميراثها منه، وكان ذلك عن طيب نفس منها لا عن حياء ولا إكراه، فإنه يعتبر هبة منها لإخوتها، فبمجرد قبضهم وحيازتهم له تمت الهبة.
ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم.
وفي الحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم
وفي الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده. رواه الحاكم وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني .
وإن كان تنازلها قبل موت أبيها أو كانت تراجعت قبل أن يحوز إخوتها حقها ويقبضوه، فلا مانع من تراجعها فلا تمضي بذلك الهبة، لأنه يشترط في لزوم الهبة أن تقبض وأن تكون منجزة؛ وإلا كانت وعداً.
والله أعلم.
سنتين