مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ليس للربح حد ينتهى إليه في الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال/ هل تجوزالصلاة بالحذاء إذا لم توجد به نجاسة؟ السؤال الثانى/ فى البيع هل هناك قيمة محددة للأرباح هناك من يقول الزيادة لا تجوز أكثر من النصف، وهناك من يقول الربع، نرجو منكم الإفتاء في هذا الأمر أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصلاة بالحذاء جائزة إذا لم تكن به نجاسة، وانظر الفتوى رقم: 19609. ثم إن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5393 ورأى بعض العلماء فيه تفصيلا: قال صاحب التاج والإكليل من علماء المالكية: " ابن عرفة: والغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع، ففيه طرق ، ابن رشد : لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة، هذا ظاهر المذهب. وقال أبو عمرو:الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف القيمة. وقال اللخمي: واختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر، هل لمن جهل السوق منهما على من علمه مقال؟... وقال بعضهم : إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره.. (انظر التاج والإكليل ج 6 ص 396 ، 399 ). وقال ابن عاصم في منظومته: ومن بغبن في مبيع قاما === فشرطه أن لا يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع === والغبن بالثلث فما زاد وقع وحاصل ما ذكره المحررون منهم أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، وهذا هو الراجح إن شاء الله. والله أعلم
سنتين