مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم بذل الجاه مقابل الحصول على منفعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتيت السعودية وقد تم الاتفاق مع كفيلي على نسبة 30 بالمائة له مني وأنا الآن أريد أن لا أعطيه إلا ما وصله مني وهو تقريبا ربع ما تم الاتفاق عليه فهل يجوز لي ذلك؟ وما الحكم في ما يأخذه من نسبة وهو لا يوفر أي عمل لي؟
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فقد حث الإسلام على بذل الإنسان جاهه ونفوذه وصلاحي ته لمساعدة الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء. متفق عليه. أما أن يفعل الإنسان ذلك في مقابل حصوله على منفعة، فهذا لا يجوز إلا أن يكون قدم خدمة يستحق عليها ذلك كرسوم التأشيرة والإقامة مثلاً ، ونحو هذا. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6632والفتوى رقم: 9559 وعلى هذا، فلست مطالباً بدفع شيء لكفيلك المذكور إل ا في مقابل جهد استحق عليه ذلك. والله أعلم.
سنتين