مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم التأمين لنقل الميت لدفنه في بلاد المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مقيم في فرنسا وأتساءل ما حكم الشرع في ما يخص التأمين على الموت، أي أن الإنسان يدفع مبلغاً من المال كل سنة لمؤسسة نقل الجنائز إلى بلاد الإسلام.أي أنه لو حدث موت فإن المؤسسة هي التي تتكلف مصاريف نقل وغسل وتكفين الميت هل هذا يجوز في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين نوعان: تأمين تعاوني.. وصورته أن يتفق أشخاص على دفع اشتراك معين، ويستثمر في الحلال وبالطرق المشروعة أو يرصد.. فإذا أصيب أحد المشاركين أو تضرر عوض من ذلك المال. وهذا النوع من التأمين من عقود التبرعات فلا يقصد المشاركون من ورائه كسب الأرباح.. ولكن قصدهم المواساة والتعاون على البر، وهو جائر بل مأمور به شرعاً لمن يحتاجون إليه، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(المائدة:2) أما النوع الثاني والأكثر شيوعاً فهو التأمين التجاري المعروف. وهذا النوع من التأمين لا يجوز لما اشتمل عليه من الغرر والحيف والغبن والربا والجهالة... لأن المؤمّن له في الحالة المذكورة -مثلاً- لا يدري متى يموت وأين يموت. وقد أجمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم أنواع التأمين باستثناء التأمين التعاوني بغض النظر عن الشيء المؤمن عليه. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 472 وأما نقل الميت لدفنه في بلد آخر لمقصد شرعي أو مصلحة معتبرة فلا مانع منه شرعاً إن شاء الله تعالى، ومؤن تجهيز الميت ودفنه تكون في مال الميت أو من بيت مال المسلمين إن كان لهم بيت مال أو على جماعة المسلمين. وننصح السائل الكريم ومن معه من المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى هذا النوع من التأمين أن يعوضوه بالتأمين التعاوني المشار سابقاً إلى بعض ملامحه. والله أعلم.
سنتين